نقــابة المعلمين العراقيين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
نقــابة المعلمين العراقيين

منتدى المعلمين العراقيين فرع البصرة - قطاع الزبير


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

نظام المدارس الثانوية رقم( 2) لسنة 1977

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

JaLaL

JaLaL
Admin

الإهداء
اهدي طباعة هذا النظام إلى الأستاذ الفاضل مكي محسن مهوس مدير عام تربية البصرة والأستاذ الفاضل جواد المريوش رئيس نقابة المعلمين فرع البصرة وعائلتي العزيزة



جمهورية العراق
وزارة التربية






المديرية العامة للتعليم الثانوي
مديرية الشؤون الفنية





نظام المدارس الثانوية رقم( 2) لسنة 1977

المعدل برقم (23) لسنة 1981

طباعة
جلال عبود رسن
رئيس قطاع الزبير


استنادا إلى إحكام الفقرة - ا – من المادة السابعة والخمسين من الدستور الموقت والمادة الحادية والعشرين من قانون وزارة التربية رقم 124 لسنة 1971 وبناء على ما عرضه وزيرالتربية

صدر النظام الأتي :

رقم (2) لسنة 1977
نظام المدارس الثانوية

الفصل الأول
أحكام عامه

المادة ( 1 ):

يهدف التعليم الثانوي إلى :
تمكين الناشئين الذين أكملوا الدراسة الابتدائية والتحقوا بالتعليم الثانوي من مواصلة تطوير شخصياتهم من جوانبها الجسمية والفكرية والخلقية والروحية كافة باكتشاف قدراتهم وميولهم وتوجههم ومن تنمية معرفتهم بالثقافة العربية والإسلامية وتشربهم قيمها وفضائلها الأصلية وبالعلوم وتطبيقاتها في الحياة ومواكبة تقدمها ومن اكتساب المهارات والاتجاهات الفكرية والعملية الممهدة للإعمال المهنية والإنتاجية ومواصلة الدراسات العالية على أن يتلاءم ذلك كله مع خصائص النمو في المراهقة وأهداف المجتمع لينشأوا مواطنين مؤمنين بالله مخلصين لامتهم ووطنهم متمسكين بالمبادئ الاسلاميه وبالفضائل الخلقية مسهمين في تقدم مجتمعهم على أسس عصرية قائمة على تحقيق العلم والتقنية ,

المادة(2) :

يكون التعليم الثانوي على مرحلتين متتابعتين : متوسط وأعدادي . مدة كل منهما ثلاث سنوات ويعني في المرحلة المتوسطة باكتشاف قابليات الطلاب وميولهم وتوجيهها وبمواصلة الاهتمام بأسس المعرفة والمهارات والاتجاهات والعمل على تحقيق تكاملها ومتابعة تطبيقاتها تمهيدا للمرحلة التالية أو للحياة العملية الإنتاجية . أما في المرحلة الإعدادية فيعني بترسيخ ما تم أكتشافه من قابليات الطلاب وميولهم وتمكينهم من بلوغ مستوى أعلى من المعرفة والمهارة مع تنويع وتعميق بعض الميادين الفكرية والتطبيقية , تمهيدا لمواصلة الدراسة العالية أو تطمينا وأعدادا للحياة العملية الإنتاجية.

المادة(3):

ألانتماء إلى المدرسة الثانوية بمرحلتيها المتوسط والإعدادية حق مكفول لجميع الطلاب دونما تمييز وفق أحكام هذا النظام.

المادة(4):

وزارة التربية هي المسؤولة عن وضع السياسة التربوية للتعليم الثانوي بما يحقق اهداف التنمية القومية ووضع الخطط لتطويره توسعا فيه وزيادة في كفايته وتوثيقا لصلاته بالمجتمع وتفاعله معه وعن وضع مناهج الدراسة وكتبها وإقرارها وتطوير الطرائق والوسائل التعليمية وأساليب التقويم والامتحانات وتعمل عن ضمان حسن سير الأعمال والأنشطة التربوية في المدارس الثانوية وتنظيم الامتحانات والأشراف عليها

المادة(5):

أولا – يراعى في أنشاء المدارس الثانوية في القطر ما يلي –
أ – تحقيق تكافؤ الفرص وفقا لخطة التعليم الثانوي
ب – استقلال مدارس البنين عن مدارس البنات ويجوز الجمع بين الجنسين حيثما اقتضت الضرورة وسمحت الأحوال الاجتماعية بذلك
ج – تقارب الأعمار بين الطلاب
د – توفر عدد مناسب من الطلاب
هـ - حسن استثمار الكفايات البشرية للمدرسين والوسائل التعليمية والموارد المادية اللازمة.

ثانيا – يجوز عند الضرورة – فتح صفوف تكميلية ملحقة بالمدارس الابتدائية وينظم فتح هذه الصفوف بتعليمات.

ثالثا – تقوم وزارة التربية بفتح مدارس ثانوية مسائية حيث استدعت الحاجة

المادة(6):

لوزارة التربية أن تختار عددا من المدارس الثانوية بأحد مستوييها أو بالمستويين معا لغرض أجراء التجارب التربوية فيها , ويجوز في مثل هذه المدارس التجريبية تحوير المناهج المتبعة واستعمال كتب مدرسية وأساليب خاصة في التعليم وفي الامتحانات على أن لا يؤثر ذلك في أهداف التعليم الثانوي العامة ولا في تأهيل الطلاب ومعادلة دراستهم بصفوف الدراسة الثانوية الموازية لصفوفهم

المادة(7):

أنواع التعليم الثانوي الأساسية ما يلي : -

أولا- المدارس الثانوية العامة.

ثانيا- المدارس الثانوية المهنية.

ثالثا- المدارس الثانوية الشاملة.

رابعا- يجوز أحداث أنواع جديدة من المدارس الثانوية حسب حاجات التنمية في ميادين الصناعة
والزراعة والتجارة والفنون والعلوم الأخرى.

المادة(col:

يراعى في تعيين المدرس أو المعاون أو المدير في المدارس الثانوية ما يلي:-
أولا- يعين للتدريس في المدارس المتوسطة والإعدادية من كان متخرجا في كلية أو معهد عال
ذي علاقة بأحد ميادين الدراسة الثانوية ويفضل حملة الشهادات الجامعية بدرجة بكالوريوس
فأعلى والمعد إعدادا تربويا للتدريس.
ثانيا- يجوز تعيين المعلمين المدربين للموضوعات المهنية والتطبيقية في المدارس الثانوية
لمختلف الفروع كلما دعت الحاجة إليهم على أن يكونوا من المتفوقين من خريجي معاهد
الفنون الجميلة أو المدارس المهنية ذات المستوى الثانوي على الأقل وان تكون لهم ممارسة
في مجال عملهم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
ثالثا- يجوز تعيين مدرس أول من ذوي الخبرات في التدريس لا تقل عن خمس سنوات ومن ذوي
القابليات والمهارات المنوطة به
رابعا- يفضل في معاون المدرسة أن يكون مؤهلا للتدريس ويشترط أن تكون له خبرة فيه لا تقل
عن ثلاث سنوات كشف فيها عن الكفاية العلمية التربوية وعن القابلية للإدارة والتنظيم.
خامسا- يفضل في مدير المدرسة أن تكون له خبرة لا تقل عن خمس سنوات في التدريس كشف
فيها عن الكفاية العلمية والتربوية وعن القابلية للادارة والتنظيم ويفضل من عمل معاونا.

المادة(9):

تتكون الهيئة التدريسية من مدير المدرسة والمعاونيين والمدرسين فيها وينعقد منهم مجلس المدرسين حيث يعملون متعاونين في سبيل القيام بالواجبات التربوية والاجتماعية والادارية والأعمال المشتركة.

المادة(10):

يكون من واجبات الهيئة التدريسية رعاية الطلاب بتوفير الفرص التربوية لهم لنموهم وتطورهم وبتوجيههم مشاركين الآباء في هذه الرعاية وفي المحافظة على سلامتهم وأمنهم.





الفصل الثاني

تسجيل الطلاب

المادة(11):

أولا يقبل في المدارس المتوسطة من أكمل الدراسة الابتدائية أو ما يعادلها وعليه عند التسجيل تقديم ما يأتي :

أ‌- وثيقة اجتياز امتحان الدراسة الابتدائية مصادقا عليها من مديرية تربية المحافظة.

ب‌- استمارة تتضمن صورته وأسمه الكامل وتاريخ ومحل ولادته وأسم وشهرة ولي أمره

ت‌- وعنوانه الدائم والمؤقت , واية معلومات أخرى بحسب تعليمات تصدرها مديرية التربية.

ج- بطاقة الأحوال المدنية أو دفتر النفوس المعمول به رسميا.

د- شهادة صادرة من طبابة الصحة المدرسية أو اية مؤسسة طبية مخولة تثبت سلامته من
الأمراض المعدية مع شهادة التطعيم ضد الجدري.

ثانيا- لا يجوز تسجيل من تجاوز السادسة عشرة من العمر للبنين والثامنة عشرة للبنات في نهاية
السنة الميلادية عند التحاقه في الصف الأول المتوسط .

ثالثا- يقبل في المدارس الاعدادية حامل شهادة الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها وعليه عند
التسجيل تقديم وثيقة اجتيازه الامتحان للدراسة المتوسطة أو ما يعادلها مصدقة من مديرية
تربية المحافظة ومشفوعة بالوثائق المطلوبة في (ب,ج,د) من الفقرة أولا- من هذه المادة .

رابعا- يعتبر تسجيل الطالب في مدرسته قائما تلقائيا ويعتبر من تأخر عن بداية الدوام مدة تزيد
على ثلاثين يوما تاركا المدرسة ولا تحتسب سنة الترك رسوبا ويؤشر ذلك في سجلات
المدرسة

خامسا- لا يجوز تسجيل من أكمل الحادية والعشرين من العمر للبنين والثالثة والعشرين للبنات
في نهاية السنة الميلادية خلال فترة التسجيل المحددة بهذا النظام عند التحاقه في الصف
الأول الإعدادي العام – الرابع الثانوي .

سادسا- تحدد بتعليمات تصدرها وزارة التربية كيفية نقل الطالب من مدرسة إلى أخرى داخل
المحافظة أو خارجها.

سابعا- يقبل الطالب المنقول من خارج القطر بعد معادلته شهادته من قبل الجهة المختصة بوزارة
التربية.

ثامنا- يجوز انتقال الطالب من فرع إلى أخر في الصف الثاني الإعدادي ( الخامس الثانوي)
بقرار مجلس المدرسين على أن يقع ذلك قبل اليوم الأول من تشرين الثاني من السنة
الدراسية.

المادة(12):

أولا- تتولى أدارة المدرسة بالتعاون مع الهيئة التدريسية تنظيم الاتصال بالمدارس المجاورة لتقدير عدد متخرجيها الذين سينتقلون اليها وإبلاغ الإعداد المقدرة إلى مديرية التربية في المحافظة لاتخاذ ما يلزم لالتحاق الطلاب بالدراسات التالية المناسبة لهم في السنة الدراسية المقبلة , ويفضل أن تشفع التقديرات العددية بأية معلومات أخرى عن الأحوال الاجتماعية والثقافية للطلاب عن طريق البطاقة المدرسية:

ثانيا- تتولى أدارة المدرسة تنظيم تسجيل الطلاب المؤهلين للدراسة المتوسطة أو الدراسة
الإعدادية ابتداء من اليوم الأول من شهر تموز حتى نهاية الأسبوع الثالث من شهر أيلول

ثالثا- يجوز بتعليمات تصدرها المديرية العامة للتعليم الثانوي مد فترة التسجيل بما لا يتجاوز
الأسبوعين بالنسبة لحالات معينة وبأعذار مشروعة.

رابعا- يمنع قبول الطلاب المستمعين منعا باتا.









الفصل الثالث

الدوام والعطل



المادة( 13 ) :

أولا- مدة العام الدراسي بالنسبة للطلاب تسعة شهور وتنتظم الدراسة في مطلع الأسبوع الثالث من أيلول وإذا حدث ما يبرر تأجيل بدئها أو تعطيلها خلال العام الدراسي بموافقة وزارة التربية فيعوض عن التأخير بما يكمل المدة النظامية أو بما يكمل المنهاج الدراسي المقرر.

ثانيا- يباشر أعضاء الهيئة التدريسية في مدارسهم ابتداء من اليوم الأول من شهر أيلول ويتعاونون في الإعداد للعام الدراسي المقبل ووضع الخطط لتطوير النشاط التربوي فيه واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان انتظام الدراسة في موعدها المقرر .

ثالثا- تعطل الدراسة في المدارس الثانوية وفي الأوقات الآتية :
1- العطل الرسمية كافة
2- عطلة نصف السنة وأمدها أسبوعان تبدأ بعد امتحان نصف السنة
3- العطلة الصيفية وتبدأ بالنسبة للطلاب منذ انتهاء الامتحانات النهائية وتبدأ بالنسبة للمدرسين منذ الأول من شهر تموز وتمتد لنهاية شهر أب
4- ينظم دوام أدارة المدرسة وموظفيها وعمالها خلال العطلة الصيفية بتعليمات تصدرها وزارة التربية

رابعا- يكون الدوام اليومي في المدارس الثانوية كاملا ويراعى فيه تحقيق الخطط الدراسية وتعين وزارة التربية مواعيده للموسم الشتوي وللموسم الصيفي ولشهر رمضان المبارك وتصدر بذلك تعليمات .


المادة (14):

أولا- تعمل الهيئة التدريسية على انتظام دوام الطلاب وذلك بالتعاون مع أولياء أمورهم ويبلغ هولاء بالغياب أذا تيسرت وسائل التبليغ ويتحتم اذابلغ أسبوعا ويستدعون إلى المدرسة أذا بلغ اسبوعين للمداولة معهم للتغلب على المعوقات التي تسبب ذلك .

ثانيا- تعمل الهيئة التدريسية لكل مدرسة ثانوي على مواصلة الطلاب لدراستهم حتى أكمالها وعلى الحيلولة دون تسربهم منها بالانقطاع عن الدراسة وتركها وذلك بالنظر في الأسباب التي قد تدعوهم إلى ذلك وبالتعرف على المشكلات التي قد تؤلف لهم عقبات في سبيل الاستمرار بالدراسة وبالاتصال الوثيق بالوالدين لغرض معالجة تلك المشاكل ودعوتهم لتمكين أبنائهم من الاستمرار في التعليم ويراعى في جميع ذلك التشريعات والتعليمات التي تصدرها وزارة التربية عن خطة تطوير التعليم الثانوي وما تقتضيها من التغلب على ظاهرة التسرب تجنبا للإهدار في التعليم وسعيا في تعميمه وزيادة كفايته.

الفصل الرابع

الهيئة التدريسية

المادة ( 15 ):

على الهيئة التدريسية القيام بالمهمات التربوية والاجتماعية المنصوص عليها في هذا النظام والمساهمة في الأعمال الإدارية وفي تنفيذ البرامج التي تعهد أليهم بموجب قرار مجلس المدرسين وتستعين للنهوض بتلك المهمات بالمشرفين التربويين الاختصاصيين وبما تنظمه وزارة التربية من برامج تدريبية للمدرسين أثناء العام الدراسي.

المادة ( 16 ):

تتمسك الهيئة التدريسية بالأخلاق الفاضلة وبنماذج السلوك الطيبة القائمة على التعاون والتسامح والاحترام بعضهم مع بعض ومع الطلاب وأولياء أمورهم والمواطنين عامة داخل المدرسة وخارجها وبما يتفق مع المكانة الرفيعة لمهنة التعليم وبدعم منزلة المدرسين في المجتمع ودورهم في المساهمة في تقدم البلاد وتكون مشاركتهم بنقابة المعلمين مشاركة فعالة سعيا في تحقيق أغراضها المهنية والتربوية والعلمية وترسيخا للتنظيم النقابي .

المادة ( 17 ) :

على المدرس أن يقوم بأعداد خطة سنوية للمواد الدراسية التي يتولى تدريسها في كل صف من الصفوف تتضمن وصفا مجملا للمهمات التي يعتزم القيام بها في العام الدراسي بما في ذلك تحديد الأغراض وترجمتها إلى أنماط سلوكية وتوزيع مواد المنهج إلى وحداته الرئيسية ووسائل تطبيقه تقويم النتائج وأنواع النشاط التربوي والاجتماعي الأخرى على إلا يتعدى موعد تقديم الخطة إلى الإدارة مدة أسبوعين منذ تبليغه بالدروس المعهودة أليه , كما أن عليه أعداد خطة يومية تتناول عرضا أكثر تحديدا وتفصيلا لتلك المهمات التربوية والاجنماعيه تنسجم مع الوحدات التعليمية لتحقيق مرامي الخطة السنوية يوما بعد يوم متابعة للمنهج الدراسي وتحقيقا لأغراضه كافة .

المادة ( 18 ) :

على المدرس تحضير دروسه وواجباته اليومية تحضيرا وافيا ويشمل ذلك إتقان المادة وأساليب عرضها واستخدام الوسائل التعليمية وتعيين الواجبات التي يقوم بها الطلاب داخل الصف وخارجه وتقويمها وحسن استخدام البطاقة المدرسية للطلاب الذين في عهدته ومسك سجل بدرجات امتحاناتهم .

المادة ( 19 ) :

على المدرس أن يحرص على الدوام والنظام والحضور إلى المدرسة قبل ابتداء الدوام بمدة مناسبة وعدم ترك الصف لأي غرض شخصي والبقاء في المدرسة أذا ما تطلب منه المساهمة في الأعمال اللاصفية وفي التوجيه والإرشاد ولأغراض الاجتماعات المدرسية واجتماعات مجلس المدرسين واجتماعات مجلس الآباء والمدرسين ولا يجوز قيام المدرس أثناء أداء أعماله التربوية داخل الصف وخارجه بما لا يتلاءم مع شرف العملية التربوية ولا يتفق مع متطلباتها وحرمتها 0

المادة ( 20 ) :

يتعاون المدرس مع المدرس الأول ومدبر المدرسة ومع المشرف التربوي الاختصاصي في سبيل تقويم أعماله وتوجيهها نحو أغراضها التربوية وذلك باطلاعهم على الخطة السنوية والخطط اليومية وتمكينهم من مشاهدة دروسه وأنواع نشاطه داخل الصف وخارجه وللمدرس مناقشة المدرس الأول ومدير المدرسة والمشرف التربوي الاختصاصي بشان جهوده في أداء مهماته وفي تحسين كفايته وان يتم تقويمهم لأعماله بصورة موضوعية يتناول جوانب القوة والضعف فيها باعتبار ذلك حقا من حقوقه وان يبلغ بما يخصه من التوصيات ليزداد اتقانا لأعماله وثقة بتحسين أدائه 0

المادة ( 21 ) :

يكون من واجبات المدرسين الأولين ومديري المدارس الثانوية ومعاونيهم الانتظام ببرامج التدريب أثناء الخدمة التي تنظمها وزارة التربية بما يودي إلى استكمال تأهيلهم ومواجهتهم للمشكلات التربوية والتعرف على طرق معالجتها ومتابعة التطورات الحديثة في التربية وتقدم المعرفة عامة في ميادين اختصاصهم خاصة بما يحقق لهم النمو في النواحي العلمية والتربوية والمهنية 0

المادة ( 22 ) :

أولا- يقوم مدير المدرسة بتدريس ست حصص أسبوعيا ويجوز أن يعفى من ذلك بموجب تعليمات تصدرها وزارة التربية أما معاون المدير فيقوم بتدريس عشر حصص أسبوعيا 0
ثانيا- يقوم المدرس بتدريس ( 22 ) حصة في المدارس الإعدادية و ( 24 ) حصة في المدارس المتوسطة أسبوعيا , ويمكن إلزامه بان يكمل نصابه في مدرس قريبة أخرى 0

ثالثا- يقوم المدرس الأول بتدريس ( 14 – 18 ) حصة أسبوعيا تبعا لعدد المدرسين الذين يتولى الأشراف عليهم , ويحدد ذلك بتعليمات تصدرها الوزارة 0

رابعا- لمدير المدرسة أن يكلف احد المدرسين أو المعاونين بسد الشاغر أو الشواغر الموقتة التي تحصل من جراء غياب بعض المدرسين , وإذا زادت مدة الغياب على أسبوع تسند إلى مدرس مختص كمحاضرات 0

خامسا- يكون نصاب المدرس الذي أكمل الخمسين من العمر ( 18 ) حصة أسبوعيا في المدارس الإعدادية و ( 20 ) حصة في المدارس المتوسطة 0

سادسا- ينظم بتعليمات تصدرها وزارة التربية صرف أجور المحاضرات لمن تزيد حصصه التدريسية عن النصاب المقرر 0

المادة ( 23 ) :

أولا- يجوز تعيين معاون واحد لمدير المدرسة الثانوية أذا بلغ عدد طلابها مائة وخمسين طالبا كما يجوز تعيين معاون أخر لكل زيادة تبلغ حوالي مائتي طالب على أن لا يتجاوز عدد المعاونين في كل مدرسة على ثلاثة , ويضاف معاون رابع أذا ازدوجت المدرسة على نفسها 0

ثانيا- يراعى في تعيين المعاونين حسن استثمار الكفايات بموجب خطة التوسع في التعليم الثانوي وتنظيم ملاكات التدريس في المدرسة وموقعها الجغرافي وأنواع ومستويات الطلاب بين الدراسة المتوسطة والإعدادية وتتبع مشكلاتهم ومدى توافر موظفين اداريين والمهمات الادارية والتربوية التي يمكن أن تناط بالمعاونين 0

ثالثا- يقوم المعاون بمعاونة مدير المدرسة فيما يعهده أليه بأوامر مدرسية من واجبات أدارية ويكون مسئولا بصورة تضامنية مع المدير عن الأعمال التي عهدت أليه 0

رابعا- يعين للمدرسة الثانوية موظفون وعمال بصورة تتناسب وعدد طلاب المدرسة وأعضاء الهيئة التدريسية , ويحدد عددهم وطبيعة مهماتهم بتعليمات 0

خامسا- على مدير المدرسة أن ينيب احد المعانين أو احد المدرسين عند عدم وجود معاون له ويكون ذلك :
1- في حالة تمتعه بعطلة نصف السنة أو العطلة الصيفية أو الأجازات الخاصة أو المرضية بموافقة مديرية التربية0
2- في حالة ترك المدرسة لأمور رسمية خلال الدوام اليومي ويسجل في سجل خاص بالمدرسة

المادة ( 24 ) :

يكون مدير المدرسة مسؤولا عن حسن سير الأعمال في مدرسته وانتظامها وفقا لهذا النظام ولغيره من الأنظمة والتعليمات التي تصدرها وزارة التربية وعليه أبلاغ تلك الأنظمة والتعليمات للمعنيين بها من الطلاب والمدرسين والموظفين والمستخدمين والعمال وضمان تنفيذها والعمل بموجبها وعليه القيام بما يأتي : -

أولا- المحافظة على الدوام

المدير قدوة في مراعاة الدوام والالتزام به وعليه الحضور قبل الوقت المعين بمدة مناسبة ولا يترك المدرسة ألا بعد انتهاء مسؤولياته فيها لذلك اليوم وعليه مراقبة دوام الطلاب والمدرسين والموظفين والمستخدمين ودراسة أسباب تغيب الطلاب وأخبار مديرية التربية في المحافظة فور انقطاع احد المدرسين أو الموظفين أو المستخدمين أو العمال عن الدوام 0

ثانيا- العناية ببناية المدرسة ونظافتها :

على مدير المدرسة أن يعتني ببناية المدرسة وجميع مرافقها ولوازمها وأثاثها وان يتخذ الإجراءات الفورية للاخبار عما تحتاج اليه من تصليح وترميم وان يحتفظ بسجل خاص لبناية المدرسة يتضمن معلومات وافية عنها كتاريخ انشائها وكلفتها وعدد غرفها وما استحدث فيها من إضافات وتوسعات وترميمات وما صرف عليها وان يقدم تقريرا شاملا عنها في نهاية كل سنة 0


ثالثا- الأشراف على اعمال الهيئة التدريسية وعلى سير التدريسات في المدرسة ويقوم في سبيل
ذلك بما يلي :

1- دعم جهود المدرسين في العملية التربوية0
2- توزيع الدروس والصفوف على المدرسين بحسب قابلياتهم وكفايتهم مراعيا بذلك مصلحة المدرسة والطلاب وحسن توزيع الحصص على أن يتم ذلك في الأسبوع الثاني من شهر أيلول في كل سنة0
3- أعداد جدول الدروس الأسبوعية وجدول توزيع الحصص على المدرسين وارسال نسخة منه إلى مديرية التربية في المحافظة كما ينظم أي جدول أخر تحتاج اليه المدرسة أو تنص عليه تعليمات وزارة التربية0
4- أعداد جدول بأسماء الطلاب لكل صف من الصفوف0
5- أعداد جدول الدروس الأسبوعي لكل صف من الصفوف واعلانه على الطلاب والمدرسين0
6- متابعة تطبيق المناهج المقررة وزيارة الصفوف للأشراف على سير التدريسات والاطلاع على خطط التدريس ودفاتر احضار الدروس ومقابلتها مع الخطة السنوية0
7- التعاون مع المشرفين التربويين الاختصاصيين في تيسير مهماتهم وبخاصة من حيث توفير البيانات عن المدرسة وأعضاء هيئتها التدريسية وبيان تقويمه لجهودهم تحريريا من حيث السعي لمتابعة التوصيات الإشرافية 0

رابعا- الأشراف على الامتحانات0

يتولى مدير المدرسة :

1- رئاسة لجنة الامتحانات والأشراف على سير الامتحانات المدرسية للتأكد من حسن تطبيقها ودقة تنفيذ التعليمات المتعلقة بها0
2- متابعة قيام المدرسين تقويم طلابهم واكتشاف قابلياتهم وميولهم وتوجيهها , وتمكينهم من التغلب على مشكلاتهم باستخدام البطاقة المدرسية وغيرها من أساليب التقويم
3- إعلان مواعيد امتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية بدوريها وابلاغ المدرسين والطلاب بهذه المواعيد قبل أسبوع على الاقل0
4- أبلاغ الطلاب وأولياء أمورهم بمعدلات السعي السنوي ونتائج امتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية وامتحانات الإكمال بصورة تحريرية وبالسرعة الممكنة مع مراعاة ما جاء في المادة الرابعة والخمسين من هذا النظام0


خامسا- التقارير:

يعد المدير في نهاية كل عام التقارير الآتية تبعا لنماذج تعدها وزارة التربية ويبعث بها إلى مديرية التربية في المحافظة0
1- تقرير شامل عن المدرسة يتضمن عرضا لأنواع نشاطها بصورة عامة وتطورها وتقويما لانجازاتها ونتائج طلابها والماما بالأحوال الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لمجتمعها تحديدا لحاجاتها للسنة المقبلة إلى المدرسين والوسائل التعليمية والكتب المدرسية والثقافية والى الأثاث واللوازم الأخرى
2- تقرير عن كل مدرس يتضمن نشاطه وكفايته العلمية والتربوية ومدى استفادة الطلاب منه ومدى مساهمته في العملية التربوية من جميع الوجوه وتعاونه مع الهيئة التدريسية في سبيل تطوير المدرسة وتوثيق صلتها بمجتمعها 0

سادسا- المراسلات:

يتولى المدير الأشراف على تنظيم الوثائق والمستندات والمراسلات وتسجيلها وابلاغها للمعنيين بها ولتنفيذها واتخاذ الإجراءات بشأنها وحفظها في ملفات خاصة بها0





سابعا- السجلات المدرسية :

أ‌- يتولى مدير المدرسة الأشراف على السجلات المدرسية ويكون مسؤولا عن تنظيمها ودقة المعلومات فيها وحفظها وهذه السجلات هي :-
1- سجل تقويم النشاط التربوي للمدرسين0
2- سجل زيارات المشرفين التربويين الاختصاصيين وزائري المدرسة من المسؤولين0
3- سجل الصادرة والواردة السري0
4- السجل الخاص بالمدرسة0
5- سجلات قيد الطلاب العام0
6- سجلات حسابات الكتب المدرسية0
7- سجلات درجات الامتحانات0
8- سجلات جماعة المدرسين تثبت فيه المعلومات الوافية عن كل مدرس ويستخلص جدول بالملاك لكل سنة دراسية يحفظ في اضبارة خاصة0
9- سجلات الدوام اليومي للطلاب0
10- سجل محاضر الجلسات لمجلس الآباء والمدرسين0
11- سجل قرارات مجلس المدرسين0
12- سجلات قرارات لجنة التوجيه والانضباط0
13- سجلات حسابات الحانوت المدرسي وكرة المنضدة0
14- سجل كتب المكتبة المدرسية وسجل الاعارة0
15- سجلات الصادرة والواردة0
16- سجل الأثاث المدرسي0
17- سجلات المختبرات المدرسية0
18- سجل اللوازم الرياضية والكشفية 0
19- سجل لوازم التربية الفنية0
20- سجل الإحصاءات التربوية للمدرسة0
21- السجلات الأخرى التي يطلب منه مسكها أو الأشراف عليها من قبل وزارة التربية0

ب‌- يقوم مدير المدرسة نفسه بمسك السجلات من ( 1-4 )الواردة في أعلاه وله أن يخول احد معاونيه بالأشراف على تنظيم السجلات الأخرى على معاونيه وموظفيه بموجب أوامر مدرسية تصدر في بداية السنة الدراسية0

ح- تنظم السجلات أعلاه بتعليمات تصدرها وزارة التربية0

د- يتم تنظيم أعمال دور التسليم والتسلم بين المدير السلف والمدير الخلف بموجب تعليمات
تصدرها وزارة التربية0

هـ - يكون مدير المدرسة مسؤولا عن حفظ الأختام المدرسية 0

و- يتولى مدير المدرسة تنظيم اضبارة لكل طالب تشمل على المعلومات والوثائق
والمراسلات المتعلقة به كما تشمل على البطاقة المدرسية0





المادة ( 25 ) :

أ‌- يجوز تعيين مدرس أول لكل مادة دراسية أو لكل مجموعة متقاربة من المواد الدراسية تؤلف ميدانيا رئيسا من ميادين المعرفة للمساهمة في تنظيم النشاط التربوي في المدرسة وبخاصة في توزيع الدروس وأعداد الخطط الدراسية وتفسير المناهج وتعيين المفاهيم الأساسية والخبرات الإنسانية وأنماط السلوك التي تنطوي عليها وطرق التعليم ووسائله وأساليب التقويم المناسبة لها, ويمتد التعاون إلى النشاط اللامنهجي وبجوانبه الاجتماعية والثقافية والى معالجة مشكلات الطلاب على أن يتم ذلك بأشراف مدير المدرسة بالتعاون مع المدرسين المعنيين 0
ب‌- لا يقل عدد المدرسين الذين يؤلفون وحدة دراسية لتحقيق التعاون المشار اليه في الفقرة
( أ ) عن ثلاثة ويجوز أن يمتد التعاون ليشملهم في أكثر من مدرسة واحدة
ج- يتم اختيار المدرس الأول بموجب المؤهلات المشار اليها بالفقرة ( 3 ) من المادة الثامنة
من هذا النظام وبترشيح مدير المدرسة وموافقة مدير التربية في المحافظة , وتصدر
وزارة التربية التعليمات المناسبة عن مهمات المدرس الأول وعن علاقاته بأدارة
المدرسة وبالمدرسين 0

المادة ( 26 ) :

أ‌- يجتمع مجلس المدرسين مرة في الشهر في الاقل وكلما اقتضت الحاجة بدعوة من مدير المدرسة ويكون ذلك بعد انتهاء الدروس ومن دون أن يؤثر فيها يناقش المهمات التربوية والاجتماعية والادارية التي حددها النظام للهيئة التدريسية وللادارة وللمدرسين وينظم برامج العمل للنهوض بتلك المهمات ممل يغني النشاط التربوي ويزيد من كفايته وفاعليته ويشرف على تنفيذها , وللمجلس تكوين لجان خاصة من أعضائه دائمة أو موقته للقيام بما يعهد اليها من مهمات لتنفيذ برامجه ويجوز مشاركة المشرفين التربويين الاختصاصيين في هذه الاجتماعات كممارسة لواجباتهم في التوجيه من دون حق في التصويت , وتسجل مقررات المجلس في السجل الخاص ويوقع عليها أعضاؤه 0
ب‌- تتضمن برامج العمل التي يقرها مجلس المدرسين ما يقوم به أعضاء الهيئة التدريسية مجتمعين ومنفردين داخل المدرسة وخارجها بما في ذلك مشاركتهم بالعمال الإدارية والتعاون مع مدارس ثانوية قريبة أخرى في برامج تشمل تنظيم الدروس النموذجية التدريبية والندوات والمشروعات التربوية والاجتماعية والمباريات الخطابية والرياضية وغيرها 0

ج- ترسل نسخ من مقررات مجلس المدرسين الشهرية وبرنامج النشاط التربوي إلى مديرية
التربية في المحافظة والأشراف التربوي الاختصاصي 0












الفصل الخامس

تنظيم النشاط التربوي

المادة ( 27 ) :

تتولى الهيئة التدريسية النظر في مناهج الدراسة الثانوية بصورة عامة , ويقوم كل من أعضائها بدراسة المناهج الخاصة بالموضوعات التي يعهد اليه تدريسها دراسة وافية , وفهم أغراضها ومحتوياتها والعمل على تطبيقها على أحسن وجه , وينظم أعضاء الهيئة التدريسية في مجموعات تبعا لميادين المعرفة الرئيسية لمزيد من التعمق في دراسة المناهج بصورة مشتركة , وأدراك ما بين الموضوعات من التكامل , وما يتطلب تدريسها من جهود , ونقدها والعمل على تطويرها , ويراعى في هذه الجهود ما يلي :-

أولا- خصائص الناشئين في مرحلة المراهقة , والعمل على اكتشاف ما لديهم من القدرات والقابليات ومن الميول والاتجاهات , وما بينهم من التنوع والتفاوت , وتمكينهم من تنميتها وحسن استثمارها لتطوير شخصياتهم , واعتماد الاساليب المناسبة و كالتوجيه التربوي واستخدام البطاقة المدرسية 0

ثانيا- عرض الخبرات الانسانية وانماط السلوك المناسبة للناشئين وفاقا لمناهج الدراسة ومحتوياتها وتعميق جوانبها الفكرية والتطبيقية واغناؤها بالقيم والفضائل الانسانية والاتجاهات الاجتماعية السليمة وتمكين الطلبة من ممارسة تلك الخبرات ومن اكتساب الانماط الرفيعة من السلوك 0

ثالثا- التاكيد على المبادئ الرئيسية والمفاهيم المحددة في ميادين الدراسة المختلفة , وتمكين الطلاب من فهمها واستيعابها وادراك انتظامها للحقائق والمعلومات المتفرغة منها وجوانب تطبيقها في الحياة , معتمدين على نشاطهم الذاتي في جميع ذلك , ومواصلين متابعة تطوير المعرفة وتطبيقها في الحياة 0

رابعا- اعتبار العمل ولا سيما العمل اليدوي ركيزة من ركائز التربية واختيار النماذج المناسبة منه وتمكين الطلاب من ممارستها داخل المدرسة وخارجها والتاكد على كفاية الانجاز وعلى مطالب الانتاج0

خامسا- الاهتمام باللغة العربية باعتبارها أداة التعبير والتفكير في سائر موضوعات الدراسة والعمل على استعمال الفصحى واختيار مفرداتها وتركيبها المناسبة وان يكون المدرس قدوة لطلابه في هذا المجال , والاهتمام باللغات القومية الأخرى حيث ما تم اعتبارها أداة التعبير والتفكير لسائر موضوعات الدراسة في المنطقة الخاصة بها 0

سادسا- تنمية المواقف والمهارات والأساليب العلمية لدى الطلاب وتمكينهم من استيعابها وترسيخها في
نفوسهم ومن ممارستها باستمرار0

سابعا- متابعة الهيئة التدريسية لتطور المعرفة وما يتولد عنها من الثورة العلمية التقنية,وتطبيقاتها وأدراك مضامينها في تفسير المناهج وفي أغنائها وفي تمكين الطلاب من الاستمرار في متابعتها وفاقا للتربية المستديمة 0
ثامنا- تنمية الذوق الفني وتمكين الناشئين من تطوير أنواع اهتمامهم بالفنون الجميلة ومن ممارستها استمتاعا بها وابداعا لها وجعلها اداة لاغناء الحياة ويسري ذلك على الجوانب الاخرى من الثقافة0
تاسعا- تنمية الروح الرياضية وما يترتب عليها من عناية بالنمو الجسمي وبالصحة البدنية عامة ومن مواقف واتجاهات سليمة وتمكين الطلاب من ممارسة الالعاب وحسن استثمار اوقات الفراغ ومن الانتماء للحركة الكشفية وبالتالي أداء التدريب وخدمة العلم 0
عاشرا- تنمية الروح التعاونية ومشاركة الطلاب في العمل داخل المدرسة وخارجها وغرس الاتجاهات السليمة للمواطنة في الخدمة الاجتماعية0
احد عشر – غرس الروح الوطنية وتنمية الوعي بواجباتها وتمكين الطلاب من استيعاب أسسها الفكرية وجوانبها الاجتماعية والإنسانية ومن التفتح على الثقافات الانسانية0

المادة ( 28 ) :

يتوزع الطلاب في صفوف تبعا لسنوات الدراسة ومستوياتها وتعمل الهيئة التدريسية على تمكين الطلاب من التقدم في تعليمهم مع ما يقتضيه ذلك من الاهتمام بالفروق الفردية والتعرف على الصعوبات التي تعترض بعضهم ومساعدتهم في التغلب عليها وتقصي أسباب الرسوب ومعالجتها وتشجيع المتفوقين على مواصلة تقدمهم0

المادة ( 29 ) :

تعنى الهيئة التدريسية بطرائق التدريس وبالوسائل التعليمية وجعلها ملائمة لاغراض المناهج ومحتوياتها ولخصائص الطلاب وحاجاتهم ويراعى بخاصة ما يلي:-
1- تطوير طرائق التدريس وتكييفها لتلائم تنوع النشاط التربوي وطبيعة موضوعات الدراسة وتعدد قدرات الطلاب وتنوع ميولهم والاعتماد على استثمار نشاطهم الذاتي والخلاص من اساليب التلقين والاستذكار الالي , وتعمل الهيئة التدريسية على متابعة الاتجاهات الحديثة ونواحي التجديد في طرائق التدريس والسعي لتجربتها والانتفاع بالصالح منها0

2- توفير الوسائل التعليمية باعداد القوائم الخاصة بها وطلبها من الجهات المختصة في مواعيدها المناسبة وبصنع بعض نماذجها بمساهمة الطلاب مع استعمال المواد المحلية ما امكن ذلك وتتبع الاساليب السليمة في حسن استخدام تلك الوسائل وتكييفها لموضوعات الدراسة ولمستويات الطلاب وحاجتهم وفي صيانتها وحفظها0


3- توفير الكتب المدرسية المقررة والكتب المساعدة التي توصي بها وزارة التربية باعداد القوائم الخاصة بها وطلبها من الجهات المختصة في مواعيدها المناسبة وبقيام الهيئة التدريسية بدراستها دراسة وافية والنظر في الاساليب الصحيحة لاستعمالها وارشاد الطلاب إلى حسن الانتفاع منها بما يؤدي إلى تنمية المهارات والاتجاهات الصحيحة في المطالعة القائمة على الفهم وكفاية الاداء وعلى متابعة المعرفة واشباع نزعة التطلع اليها0

4- تنظيم الواجبات البيتية للطلاب بصورة تجعلها مكملة للعمل المدرسي ومستندة إلى النشاط الذاتي للطلاب ومؤدية إلى ترسيخ الاساليب الصحيحة في انجاز الأعمال والاعتماد على النفس والثقة بها وفي ممارسة الابداع والابتكار ومتنوعة تشمل النواحي النظرية والعملية0

المادة ( 30 ) :

يكون لكل مدرسة ثانوية مكتبة خاصة بها , وتعنى الهيئة التدريسية بتنظيمها تحتوي على كتب ومنشورات ووثائق بعضها يكون مناسبا للطلاب وبعضها يكون مناسبا للمدرسين ويتوفر لها المكان والاثاث الصالح للمطالعة فيها وتتم تنمية المكتبة وتزويدها بالكتب والمنشورات والوثائق من قبل وزارة التربية كما يتم تنظيمها وفاقا للاساليب الحديثة وتعنى الهيئة التدريسية بتشجيع الطلاب على الانتفاع من الكتب والمنشورات واعتماد الاساليب الصحيحة في استعمال المراجع وفي المطالعة عامة0

المادة ( 31 ) :

يكون لكل مدرسة ثانوية مختبرات للموضوعات العلمية ومعامل للموضوعات العملية وقاعات للموضوعات الفنية وساحات للنشاط الرياضي ويفضل توافر حقول الزراعة ويتم تنظيم جميع هذه المرافق وتوفير الاجهزة والادوات واللوازم لها وعرضها وصيانتها وحفضها كما يتم تمكين الطلاب من الانتفاع منها0






الفصل السادس

تنظيم النشاط الاجتماعي

المادة ( 32 ):

تعنى الهيئة التدريسية بتنظيم النشاط الاجتماعي داخل الصفوف وخارجها بقصد تكوين الروح الجماعية والتعاونية وتنميتها وتمكين الطلاب من المساهمة الفعلية في ذلك التنظيم وممارسة الاساليب الديمقراطية عن هذا الطريق ليؤدي جميع ذلك إلى أن تكون المدرسة مجتمعا مصغرا ترسخ فيه أسس المواطنة الطيبة المنتجة واتجاهاتها السليمة0

المادة ( 33):

يعد النشاط اللاصفي عنصرا اساسيا في النشاط التربوي عامة وتتجلى فيه ممارسة التعبير عن مهارات عملية وعلمية وفنية ورياضية وكشفية كما وتتجلى في تنظيمه خاصة تنمية الروح الجماعية التعاونية والاساليب الديمقراطية والاتجاهات الاشتراكية وتكوين لجان وفرق عمل والقيام بالسفرات والزيارات للاطلاع على البيئة والمؤسسات ويتم جميع ذلك بأشراف الهيئة التدريسية كما يمكن أن يشارك في بعض أنواع النشاط الآباء والأمهات ويكرس بعضها للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية 0

المادة ( 34 ):

يؤلف مجلس المدرسين اللجان الدائمة الآتية في بدء كل سنة دراسية :

أولا- لجان النشاط التربوي والاجتماعي:
1- لجنة الانضباط0
2- لجنة الإرشاد التربوي0
3- لجنة الشؤون الثقافية والادبية0
4- لجنة العمل الشعبي0
5- لجنة التوعية والاعلام0
6- لجنة المشتريات0
7- لجنة الامتحانات المدرسية0
8- لجنة النشاط الفني والاجتماعي0
9- لجنة النشاط الرياضي والسفرات0
10- مجلس الآباء والمدرسين0

ثانيا- تؤلف لجان علمية وثقافية وفقا لميادين الدراسة الرئيسية مثل اللغة العربية والعلوم الطبيعية
والاجتماعيات , ووفقا للنشاط العلمي والثقافي المعتمدين في البرامج التي يقرها مجلس
المدرسين0

ثالثا- تنظم كيفية تشكيل واختصاصات هذه اللجان بتعليمات تصدرها وزارة التربية0





المادة ( 36 ):

تعنى الهيئة التدريسية بتوثيق الصلات بين المدرسة الثانوية وبين مجتمعها لتكون مركزا اجتماعيا ينتفع منه الطلاب كما ينتفع الكبار ويستمتعون بها ويتاح للطلاب عن طريق هذه الصلات التعرف على المؤسسات الصناعية والزراعية والثقافية وغيرها والوقوف على مطالب العمل والإنتاج فيها وتقدير هذه المطالب والاستعداد للنهوض بها كما يتاح لهم المساهمة في المشروعات التربوية والاجتماعية مثل محو الأمية والتعليم الوظيفي والرعاية الصحية والعمل الشعبي وغيرها من مشروعات التنمية الشاملة0


المادة ( 37 ):

تعنى الهيئة التدريسية بتوثيق الصلات بأولياء أمور الطلاب ويؤلف لذلك مجلس الآباء والمدرسين ويجري التعاون بدعوة الآباء مجتمعين عامة وعلى فئات متتابعة إلى المدرسة 0
أو بصورة منفردة ويتم في هذه الاجتماعات واللقاءات تبادل المعلومات عن الطلاب والتعرف على خصائصهم وأحوالهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والنفسية والتربوية وعلى المشكلات التي تعترضهم بما يكفل معالجتها وتمكينهم من النمو والتقدم الدراسي ويستفاد من هذه المعلومات في تنظيم البطاقات المدرسية للطلاب وملئها وتقديم نتائجها العامة إلى مجلس المدرسين , ويتم عقد مجلس الآباء والمدرسين بما لا يقل عن ثلاثة مرات في خلال السنة الدراسية0




الفصل السابع

التوجيه والانضباط

المادة ( 38 ):

يكون توجيه الطلاب إلى أنماط السلوك الطيبة التي تتمثل فيها الأخلاق الحسنة قائما على احترام شخصية الطالب وفهم خصائصها والإلمام بالظروف والأحوال المؤثرة فيها داخل المدرسة وخارجها ورعايتها رعاية أبوية 0

المادة ( 39 ):

يكون المدرس قدوة لطلابه في السلوك وخاصة العناية بالمظهر ونظافة البدن والملابس وبالمحافظة على الدوام والمواعيد وعلى قواعد النظام وبالكفاية في أداء الأعمال وانجازها وبالصدق في الأقوال والإعمال وبالتعاون والتسامح وباللطف ورعاية الاخرين0

المادة ( 40 ):

تعنى الهيئة التدريسية بالقيم الأخلاقية والفضائل الإنسانية وتنشئة الطلاب على تشربها وحثهم على ممارسة الفرائض الدينية داخل المدرسة وخارجها وتشجيع الأنماط الطيبة من سلوك الطلاب وإبرازها وتقدير اصحابها0

المادة ( 41 ):

تعنى الهيئة التدريسية بتحقيق التعاون بين الطلاب وغرس روح المودة والعمل الجماعي بينهم في مجموعات وتوزيع الأعمال بينهم في جهود مشتركة وتدريبهم على تولي القيادات والتعاون في انجاز المهمات وعلى القيام بالمسؤوليات ومساهمتهم في الخدمات الاجتماعية داخل المدرسة وخارجها وتجنبهم القيام بأعمال لا تنسجم مع المبادئ والأغراض التربوية وتتنافى مع الكرامة الشخصية0

المادة (42):

تعنى الهيئة التدريسية بترسيخ الوحدة الوطنية وروح الأخوة بين الطلاب وتنمي فيهم الوعي القومي وأدراك مسؤولياته والعمل من اجل تحقيق الوحدة القومية وتشع فيهم المشاعر الإنسانية والتعاون بين الشعوب في سبيل خير الإنسانية وسلامها القائم على الحق والعدالة0

المادة ( 43 ):

اولا- تستند المحافظة على النظام الى الشعور الذاتي للطلاب وتقديرهم لمسؤولياتهم ومساهمتهم في أدارة شؤونهم ويقصد من التأديب التوجيه والتقويم وتمنع العقوبة البدنية بأي شكل من الأشكال منعا باتا0
وتتوسل الهيئة التدريسية في معالجة مشكلات نماذج السلوك غير الاجتماعي بما يلي:-
1- النصح والتوجيه الفردي
2- استدعاء ولي أمر الطالب الى المدرسة والمداولة معه بقصد التعاون في ارشاده0
3- أحالة الطالب على وحدات أو مراكز الإرشاد النفسي والتربوي أو على العيادات النفسية حيثما وجدت
4- الإنذار
5- التوبيخ
6- الإخراج المؤقت من المدرسة لمدة لا تتجاوز ستة ايام0
7- النقل الى مدرسة اخرى0

ثانيا- لا تعتبر الإجراءات الثلاثة الأولى عقوبات, وتتخذ في حالات التماهل في أداء الواجبات وفي المخالفات البسيطة للنظام وللمدير أن يمارس عقوبتي الإنذار والتوبيخ (5,4) وفاقا لتقديره أو بطلب من احد المدرسين , وتتخذ في حالات تكرر التماهل في أداء الواجبات أو قي تكرار المخالفات البسيطة للنظام وفي بعض المخالفات الكبيرة , وتكونان بكتابين يبلغ بهما الطالب أو ولي أمره ولمجلس المدرسين بناء على اقتراح لجنة الانضباط توقيع العقوبات ( 6,5,4) المذكورة أنفا في حالات المخالفات المتكررة أو الكبيرة , ويبلغ بها الطالب وولي امره0
ثالثا- تؤلف في المدرسة لجنة للانضباط برئاسة المدير أو المعاون وتضم عضوين من المدرسين يختارهما مجلس المدرسين تجتمع بحضور مرشد الصف واحد الطلبة دون أن يكون لهما حق التصويت وتنعقد بدعوة من المدير أو من المجلس للنظر في مخالفات هذا النظام وتسجل ما تتوصل أليه من قرارات في محضر موقع0
رابعا- تعتبر درجات السلوك المدرسي للطالب (100) مائة درجة في ابتداء كل سنة دراسية ويستتبع كل عقوبة من العقوبات التالية خصم الدرجات المؤشرة ازأها
أ- عقوبة الإنذار(5) درجات
ب- عقوبة التوبيخ (10) درجات
ج- عقوبة النقل الى مدرسة أخرى والإخراج المؤقت (15) درجة عن كل منهما0
خامسا- أذا بلغ مجموع ما خصم من الطالب (30) ثلاثين درجة من درجات السلوك , يستدعى ولي أمره شخصيا إلى أدارة المدرسة ويخطر بضرورة ردعه وتقويمه 0
سادسا- يعتبر الطالب راسبا في صفه أذا بلغ مجموع ما خصم منه من درجات السلوك (51) درجة0

المادة (44):
أولا- لمجلس المدرسين أن يقرر عند ارتكاب احد المحظورات التالية من قبل احد الطلاب فصله من المدرسة لما تبقى من السنة الدراسية ولا يتحقق الفصل ألا بعد مصادقة المدير العام للتربية في المحافظة على قرار الفصل بقرار مسبب يعيد المجلس النظر بقراره فإذا أصر على قراره السابق يرفع القرار إلى وزارة التربية للبت فيه ويكون قرارها بهذا الشأن نهائيا0
أ‌- حمل السلاح والآلات الجارحة والراضة داخل المدرسة بأجازة أو بدونها0
ب‌- التجاوز على احد أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وموظفي ومستخدمي المدرسة بأي شكل من الأشكال خلال السنة الدراسية او خلال العطل المدرسية داخل المدرسة أو خارجها0
ج‌- الإخلال بالامن بصورة فردية أو اجتماعية0
د- بث الحاد وفساد الأخلاق والمساس بالوحدة الوطنية وبكرامة الامة ومكانتها والإضرار
بالمصلحة العامة0

ثانيا- يقبل الطالب المفصول لما تبقى من السنة الدراسية في صفه في السنة التالية لفصله بشرط أن يتعهد الطالب ولي أمره بحسن السلوك, ولمجلس المدرسين أن يوصي عند الضرورة بنقله إلى مدرسة أخرى إن وجدت 0


المادة( 45):

أولا- لا يجوز أن يتغيب الطالب من المدرسة ألا بعذر مشروع تقبله أدارة المدرسة0
ثانيا- تعتبر درجة الدوام الكامل مائة في كل سنة وتخصم درجتان من درجات الدوام عن كل يوم يغيب فيه الطالب دون عذر مشروع ويعتبر غياب الطالب يوم واحد عن كل أربعة دروس متفرقة معادلا لغياب يوم واحد عن المدرسة ويعتبر الطالب راسبا في صفه أذا خصم من دوامه أحدى وخمسون درجة فأكثر وعلى أدارة المدرسة أن تبلغ ولي أمره وفقا لما جاء في الفقرة ((أولا)) من المادة (14) من هذا النظام ولا يجوز اشتراك الطالب في الامتحان النهائي أذا تجاوزت غيابا ته خمسة وأربعين يوما دراسيا مهما كانت الاعذار0

المادة (46):

يعتبر الاهتمام والاعتناء ببناية المدرسة ومرافقها وأثاثها ومعداتها وأجهزتها ولوازمها جميعا من واجبات الطلاب الأساسية وإذا ثبت لإدارة المدرسة تعمد أي من الطلاب في تلفها أو كسرها أو فقدانها كليا أو جزئيا يغرم ثمنها ويعاقب بالعقوبات المناسبة عنها0

المادة (47):

أذا غش الطالب في الامتحان الصفية أو الشهرية أو في امتحان نصف السنة يغد راسبا في الموضوع الذي حصل الغش في امتحانه , وتخصم من درجات سلوكه خمس عشرة درجة, وإذا غش الطالب في الامتحان النهائي بدوره الأول أو الثاني , يعد راسبا في جميع الدروس0




التقويم والامتحانات


المادة (48):

أولا- تعنى الهيئة التدريسية بتقويم النشاط التربوي عامة, وبتقويم الطلبة والتحقيق من خصائصهم ومستوياتهم, والسعي للاستناد في هذا التقويم الى معايير دقيقة وموضوعية 0
ثانيا- ويشمل تقويم النشاط التربوي المناهج وأغراضها ومحتوياتها وطرائق التدريس ووسائله وأساليب التقويم والامتحانات0
ثالثا- ويشمل تقويم خصائص الطلاب ومستوياتهم وأنماط سلوكهم من جوانبها المعرفية في إتقان المهارات وفي الأساليب الصحيحة للملاحظة والتفكير وفي التحصيل المدرسي ومن جوانبها الوجدانية والأخلاقية كما تتجلى خاصة في الاستقرار العاطفي وفي الفضائل وفي النظام والتعاون والتسامح وتحمل المسؤولية , ويستخدم في جميع ذلك ما يمكن تطويره من أساليب التقويم الحديثة ومنها البطاقة المدرسية والقياسات العقلية , ويسهم المشرفون التربويون الاختصاصيون أو المؤهلون في الإرشاد التربوي وفي تطوير هذه الأساليب وفي تطبيقها , كما يستفاد من وحدات ومراكز الإرشاد التربوي والنفسي ومن العيادات النفسية حيثما يتم إنشاؤها في أنحاء القطر0

المادة(49):

يتم نقل الطلاب من صف الى صف أعلى على أساس درجات نجاحه النهائية , وتبذل الهيئة التدريسية جهودها في سبيل تحقيق تقدم الطلاب والتغلب على الصعوبات التي يواجهونها والتي تعترضهم للتخلف والرسوب وتستقصي أسبابها , ويراعى عدم تجاوز نسب الرسوب التي تحددها خطط التعليم الثانوي0

المادة(50):

تجري في المدارس الثانوية الامتحانات التالية:

أولا- الامتحانات

https://teacher1.own0.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى